مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1377

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

عند الحرب وحثّ الرجال على القتال - ما هذا لفظه الشريف : أمّا مع فرض اندراجه فيه فيشكل جوازه فيه ، فضلا عن غيره من الأحوال لإطلاق أدلَّة النهي ، بل اقترنت بمؤكَّدات تقتضي إرادة جميع الأفراد على وجه أظهر دلالة من العموم اللغوي . « 1 » [ الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلَّى باللام ] الثاني : دخول بعض الأفراد النادرة فيه وهو قرينة العموم ، كما ذهب إليه علم الهدى « 2 » واختاره المحقق الكرباسي حيث قال : ثمّ هل دخول بعض الأفراد النادرة في الإطلاق يقتضي الحمل على العموم اللغوي ، كما سبق من السيّد في ناصريّاته ؟ الظاهر نعم ، فإنّ للَّفظ محملين معروفين إذا تعذر الحمل على أحدهما تعيّن الآخر . وأمّا احتمال أن يكون المراد منه معنى يعمّ الأفراد الشائعة وذلك البعض خاصّة فبعيد جدّا انتهى . « 3 » ولا ريب أنّ كثيرا من الأفراد النادرة للغناء داخل في المحرّم قطعا كغناء الإنسان نائما أو منكوسا أو مكبوبا على وجهه ، وكغناء الشياطين والغيلان والجنّ وغير ذلك . أقول : هذا دليل متين ، وأمّا احتجاج السيّد على جواز الغسل بغير الماء فإنّما ندفعه لقيام الدليل على لزوم الغسل بالماء خاصّة من الانصراف المقبول وغيره كما ستعرف ، ولولا ذلك لكنّا نوافقه على هذا الأصل ، ومن أجل ذلك يصحّ

--> « 1 » الجواهر ، ج 22 ، ص 51 . « 2 » السيد المرتضى في المسائل الناصريات ، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 1 ، ص 149 . « 3 » إشارات الأصول ، ج 1 ، ورقة 197 .